responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين    الجزء : 1  صفحة : 21
المأموم أيضا والله أعلم.
(ما قولكم) في الخنزير إذا ولغ في إناء هل حكمه حكم الكلب من أنه إذا ولغ في الإناء يندب إراقة الماء الذي ولغ فيه وغسل الإناء سبعا تعبدا بلا نية ولا ترتيب أم كيف الحال أفيدوا الجواب؟ (الجواب) ذكر في المجموع: أن ندب إراقة الماء من الإناء الذي ولغ فيه الكلب وغسله سبعا لأجل التعبد ولذلك لم يطلب في الخنزير أي؛ لأن الشارع لم يتعبدنا بذلك فيه وقيل: لخشية الداء الذي يصيب الكلب المسمى بالكَلَب بفتح اللام؛ لأن الكلب يرد الماء كثيرا في أوائل إصابة ذلك الداء والله أعلم.
(ما قولكم) فيما يجعل على سطح المنزل أو البيت من الرماد الذي أصله مما يجتمع من الزبل والروث وغير ذلك ويحرق ويجعل على السطوح كالجير لأجل أن يمنع من كثرة القطر فإذا قطر منه شيء فما حكمه؟ (الجواب) في المعيار سئل ابن عرفة عن ذلك فأجاب: بأنه في أول ما يقطر نجس ثم يطهر بعد ذلك فلا يضر ما ينزل منه والله أعلم.
(ما قولكم) في حصير فيه ثقب لا تصل ثياب المصلي إلى ما تحته من النجاسة لكنه يستقر على الأعلى فهل إذا جلس عليه تبطل صلاته أم لا أفيدوا الجواب؟ (الجواب) في المعيار أن العلامة الغبريني أجاب بصحة الصلاة وأجاب ابن عرفة بأنه يعيد صلاته لصحة اتصاله بالنجاسة والله أعلم.
(ما قولكم) في رجل صلى إلى جنب من يتحقق نجاسة ثوبه ولاصقه هل تبطل صلاته أم لا أفيدوا الجواب؟ (الجواب) في المعيار قال البرزلي: أحفظ في الإكمال أن ثياب المصلي إن كانت تمس النجاسة ولا يجلس عليها لا تضره وإن استند إليه ففي المدونة: ولا يستند لحائض ولا جنب فقيل؛ لأن المستند شريك المستند إليه، وقيل لنجاسة ثياب المستند إليه ويعيد من فعل ذلك في الوقت، ومن الاستناد من دفع نعله بيده مع تحقق نجاسته والله أعلم.

[مسألة]
إذا جاء ثوب شخص نجس على كتف المصلي بحيث يعد حاملا له لا تبطل صلاته؛ لأن الثوب منسوب ومحمول للابسه كما في حاشية الخرشي
(ما قولكم) في القلس هل هو طاهر أم نجس (الجواب) قال في المجموع: ولا ينجس القلس إلا بمشابهة العذرة فلا تضر حموضته لخفته وتكرره والله أعلم.
(ما قولكم) في الخمر وغيره من النجاسات هل يجوز التداوي بشيء من ذلك أم لا (الجواب) قال في المجموع: ولا يجوز الدواء بالخمر ولو تعين وفي غيره خلاف، وأجازوه للغصة لا العطش؛ لأنه يزيده وأجازه الحنفية لأجل العطش وأجازه الشافعية لدفع الهلاك من عدم الرطوبة لا للعطش نفسه. اهـ.
وفي حاشية الخرشي من باب البيوع: والحاصل أنه قد ذكر النووي ما نصه: والأصح عند الشافعية حل التداوي بكل نجس إلا الخمر، والخبر موضعه إذا لم يوجد طاهر يغني عن النجس جمعا بين الأخبار. اهـ. والله أعلم.
(ما قولكم) في دخول المقبرة بالأنعلة هل هو جائز أم لا؟ (الجواب) ذكر في المعيار أن دخول المقبرة بالأنعلة جائز؛ لأن النبي - صلى

اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين    الجزء : 1  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست